تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦
[ ٢٤٤١٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو.
[ ٢٤٤٢٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله [١].
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن حمران مثله [٢].
وعنه عن علي بن أسباط مثله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط مثله [٤].
[ ٢٤٤٢١ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح [١] قال : قلت لأبي الحسن ٧ : أن امي تصدقت علي بنصيب لها في دار ، فقلت لها : إن القضاة لا يجيزون هذا ، ولكن اكتبيه شراء ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك ، وكل ما ترى أنه يسوغ لك ، فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢١.
[٤] التهذيب ٩ : ١٣٧ | ٥٧٦.
[١] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٩ | ٥٨٥.
[٣] التهذيب ٩ : ١٣٩ | ٥٨٦ ، وفيه عن أبي عببدالله ٧.
[٤] الفقيه ٤ : ١٨٢ | ٦٣٨.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ | ٥٨٠ وفي ٨ : ٢٨٧ | ١٠٥٦ باختلاف في السند.
[١] كتب المصنف بخطه في الهامش ما نصه : محمد بن الفضيل عن أبي الصباح ( ظ ).