تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
عن داود ابن النعمان [١] ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن على ابن الحكم [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي أيوب مثله (٣).
[ ٢٤٧٦٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ٧ أنه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي المغرا [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأوصى من ماله بشيء [٢].
[١] في الكافي : علي بن النعمان.
[٢] الكافي ٧ : ٢٨ | ٢.
(٣) التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٨.
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٣.
[١] الكافي ٧ : ٢٩ | ٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٢ | ٧٣٢.