تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
يكون صاحبها استثنى مما فيها [٢].
٦٠ ـ باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى
المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام
[ ٢٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة؟ فقال : إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال له أبي : مر مناديا ينادي على الحجر : ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن على بن جعفر مثله [١] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف.
[٢] الفقيه ٤ : ١٦١ | ٥٦٢.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢١٤ | ٧٤٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات الطواف.
[١] التهذيب ٥ : ٤٨٣ | ١٧١٩.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٠ | ١٥٢٩.
[٣] تقدم في البابين ٢٢ ، ٢٤ من أبواب مقدمات الطواف.