تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣
أبيهم في وجه البر وغيره [١] ..
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد ابن يحيى ، عن عمر بن علي ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني نحوه [٢].
٤٩ ـ باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة ، وأنه لا
يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها
[ ٢٤٧٩١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد الأشعري ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم [١] ، ذكره عن أبيه أن أمامة بنت أبي العاص ـ وامها زينب بنت رسول الله ٩ ـ كانت تحت علي بن أبي طالب ٧ بعد فاطمة ٣ فخلف عليها بعد علي ٧ المغيرة ابن نوفل ، فذكر أنها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا علي : وهي لا تستطيع الكلام ، فجعلا يقولان لها والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وأهله؟ فجعلت تشير برأسها : لا ، وكذا وكذا فجعلت تشير برأسها : نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى نحوه [٢].
ورواه أيضا بإسناد آخر يأتي في العتق [٣].
[١] في التذكرة : إن كان ولده ينفذون شيئا منه وجب عليهم أن ينفذوا كل شيء إلى آخره وحمله على أنهم اعترفوا بصحة الخط « منه قده ». راجع التذكرة ٢ : ٤٥٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤٢ | ٩٣٦.
الباب ٤٩
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٤٦ | ٥٠٦.
[١] في نسخة من التهذيب : عن أبي عبدالله ٧ ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٢٤١ | ٩٣٥.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.