تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
٥ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين
والأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا
[ ٢٤٤٨٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ في [١] رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا.
[ ٢٤٤٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
[ ٢٤٤٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى امه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال : هو والورثة فيها سواء.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله [١].
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٧ | ٦٤٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ | ٤٠٢.
[١] في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٧ | ٦٤٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٧ | ٤٠٩ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ | ٦٣١ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من أبواب الوقوف.
[١] الكافي ٧ : ٣٢ | ١٦.