تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٧
٤٠ ـ باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من
أصل المال
[ ٢٤٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته ، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له ، قال : فقال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة ، قيل له : فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال : جائز يحج عنه من جميع المال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤١ ـ باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل ،
والمندوبة من الثلث إن أوصى بها ، وحكم الوصية بالحج
[ ٢٤٧٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٧٠ | ٦٩٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب المستحقين للزكاة.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الزكاة.
[٢] يأتي في الباب ٤٢ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١٨ | ٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب وجوب الحج.