تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩
٩ ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار
الخمس على الربع
[ ٢٤٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لئن أوصى بخمس مالى أحب إليّ من أن اُوصي بالربع ، ولئن اُوصي بالربع أحب إليّ من أن أوصي بالثلث ، ومن اُوصي بالثلث فلم يترك وقد بالغ [١] ـ إلى أن قال : ـ ثم قال : لئن أوصي بخمس مالى أحب إليّ من أن اُوصي بالربع.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه ، وترك الحكم الأخير [٣].
[ ٢٤٥٦٧ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من أوصى بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث ، ومن أوصى
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ١١ | ٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : بلغ الغاية ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٢ | ٧٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١١٩ | ٤٥٣.
[٣] الفقيه ٤ : ١٣٦ | ٤٧٤.
[٢] الكافي ٧ : ١١ | ٥.