تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٧
٧ مثله (٤).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب المحاربي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله (٥).
[ ٢٤٨٥٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أحمد ابن زياد ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه. وله مماليك في شركة رجل آخر ، فيوصي في وصيته : مماليكي أحرار ، ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب ٧ : يقومون عليه إن كان ماله يحتمل فهم [١] أحرار.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [٣].
[ ٢٤٨٥٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها شاءوا أو أبوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها ، وللوارث ثلثاها ، ويستخدمونها بحساب الذي لهم منها ، ويكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها ... الحديث.
(٤) التهذيب ٩ : | ٢٢٣ | ٨٧٣.
(٥) الكافي ٧ : ٢٠ | ١٨.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٢ | ٨٧٢.
[١] في الفقيه : ثم هم ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي وفي التهذيب : ثم فهم.
[٢] الكافي ٧ : ٢٠ | ١٧.
[٣] الفقيه ٤ : ١٥٨ | ٥٤٩.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٥ | ٨٨٢ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٦٤ ، وفي الحديث ١