تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩
[ ٢٤٥٩٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر ٧ قال عمرو : فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر ٧ ، فقال : هذا ما أوصى لك أخي ، فجعلت أقرأ عليه فيقول لي : قف ، ويقول : احمل كذا ، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية ، فإذا إنما أخذ الثلث ، فقلت له : أمرتني أن احمل إليك الثلث ، ووهبت لى الثلثين؟ فقال : نعم ، فقلت : أبيعه وأحمله إليك ، قال : لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن [١].
أقول : الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا ، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة ، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالإمام ، ويمكن كونه اقرارا لا وصية ، ولعله في غير مرض الموت.
[ ٢٤٥٩٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسين بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ : إعلم سيدي أن ابن أخ لي توفي وأوصى لسيدي بضيعة ، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي ، وأوصى بحج ، وأوصى للفقراء من أهل بيته ، وأوصى لعمته وأخيه بمال ، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث ، ولعله يقارب النصف مما ترك ، وخلف ابنا لثلاث سنين ، وترك دينا ، فرأى سيدي؟ فوقع ٧ : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.
١٣ ـ التهذيب ٩ : ١٨٨ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ | ٤٦٩.
[١] الكافي ٧ : ٧ | ٤.
١٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٩ | ٧٥٨ ، والاستبصار ٤ : ١٢٤ | ٤٧٠.