تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦
موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) [١] قال : يعني إذا اعتدى في الوصية ، إذا زاد على الثلث.
[ ٢٤٥٨٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه ، وأوصى بوصيته ، وكان أكثر من الثلث ، قال : يمضى عتق الغلام ، ويكون النقصان فيما بقي.
[ ٢٤٥٨٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي.
[ ٢٤٥٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن الحسين بن محمد الرازي قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث ، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم ينفذ [١] الثلث.
[ ٢٤٥٨٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
[١] البقرة ٢ : ١٨٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ | ٧٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ | ٤٥٤.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٩٤ | ٧٨١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ | ٤٥٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٩٥ | ٧٨٤ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ | ٤٥٨.
[١] في نسخة : يتعد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٩٧ | ٧٨٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٧ من هذه الابواب.