تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢
أقول : الظاهر ان المراد إجارة الأرض للزراعة ونحوها ، واشتراط الثمر للمستأجر ، وتقدم ما يدل على جواز بيع الثمار [١] وعلى لزوم الشروط ، [٢] ، ويستفاد مما مضى ويأتي اختصاص البيع بالعين ، والاجارة بالمنفعة ، ولعل القبالة هنا بمعنى الصلح ، وتقدم ما يدل على حكم الزكاة في محله (٣).
٢٠ ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط ،
واستحباب الرفق بالفلاحين وتحريم ظلمهم
[ ٢٤١٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقو ب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أميرالمؤمنين ٧ يكتب إلى عماله : ألا لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير [١] الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا ، وهم الأكارون.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٤١٥٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن علي الازرق قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : وصى رسول الله ٩ عليا ٧ عند وفاته
[١] تقدم في البابين ١ ، ٢ من أبواب بيع الثمار.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) تقدم في الباب ٧ من أبواب زكاة الغلات.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٤ | ٣.
[١] في التهذيب : عن ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٥٤ | ٦٨١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٤ | ٢.