تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠
حولها صدقة ورقيقها غير أبي رياح وأبي نيزر وجبير عتقاء ليس لأحد عليهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج ومنه (١) نفقتهم ورزقهم ورزق اهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى كله مال بني فاطمة ، ورقيقها صدقة ، وما كان لي بذعة (٢) وأهلها صدقة غير أن رقيقها لهم (٣) مثل ما كتبت لأصحابهم (٤) ، وما كان باُذنية وأهلها صدقة ، والقصيرة كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من اموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ينفق في كل نفقة أبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب ، وإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد الله في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شروى (٥) الملك ، وإن ولد علي وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبعها إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسمها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثا في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ، ويجعل ثلثا في آل أبي طالب ، وأنه يضعه حيث يريد الله ، وإن حدث بحسن بن علي حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي ، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على الحسن وإن الذي لبني ابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله وتكريم حرمة رسول الله ٩ وتعظيمها وتشريفها ورضاهما بهما ، وإن
(١) في نسخة : وفيه ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : بدعة ، ودعة : عين قرب المدينة.
(٣) في نسخة : زريقا له ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة : لاصحابه ( هامش المخطوط ).
(٥) شروى : أي مثل. أنظر ( الصحاح ـ شرا ـ ٦ : ٢٣٩٢ ).