تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥
١٢ ـ باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
فلصاحبها من الاجرة بالنسبة
[ ٢٤٢٦٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ٧ يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع؟ فقال : لا ، قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله ، وقلت للآخر : يا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
الباب ١٢
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ٢١ | ٥٧.
[١] يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.