تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٩
خمسين ومائة [١] درهم عنده ورهنا بهاجاما (٢) من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدّعي أن له قبله أكرار (٣) حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شيء له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يديه شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فأخذ ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أكان ذلك له؟ قال : إن هذا ليس مثل هذا.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال (٥).
أقول : يمكن أن يراد بقوله : ليس هذا مثل هذا ، أن حكم الوصي هو الحكم المذكور في ظاهر الشرع ، وحكم الشخص الآخر هو الحكم فيما بينه وبين الله ، ويمكن أن يراد أن هذا الوصي لأن له شريكا في الوصية لا يجوز له أن يمكنه من أخذ شيء على أنه بإقراره بأنه مشغول الذمة بدين الميت قد أقر بأنه لا يستحق في ذمته شيئا والله أعلم.
٩٤ ـ باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل
لولد فاطمة ٣
[ ٢٤٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بأسناده عن أبي علي الأشعري ، عن
[١] في الفقيه : خمسمائة ( هامش المخطوط ).
(٢) الجام : إناء من فضة. ( القاموس المحيط ـ جوم ـ ٤ : ٩٢ ).
(٣) الاكرار : جمع كر : وهو وزن كان مستعملاً عندهم. انظر ( مجمع البحرين ـ كرر ـ ٣ : ٤٧٢ ).
(٤) الكافي ٧ : ٥٧ | ١.
(٥) الفقيه ٤ : ١٧٤ | ٦١٣.
الباب ٩٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ٢٣٣ | ٩١١.