تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧
تكون الإجارة منقضية بموت المرأة؟ فكتب : إن كانت لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا فتعطي ورثتها بقدر ما بلغت من (٣) ذلك الوقت ان شاء الله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (٤) ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله (٥).
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن ٧ مثله (٦).
أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد نقل عن الشيخ إنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع الطائفة وأخبارهم (٧).
وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الأخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت والله أعلم (٨).
(٣) يحتمل كون « من » هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلى الاول يفيد ثبوت الاجرة للوارث بقدر ما مضى من المدة ، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الاجارة ، وان الاجرة تثبت للوارث من وقت الموت الى آخر الاجل. فتامل.« منه قده ».
(٤) التهذيب ـ في الموضعين ـ : محمد بن احمد بن يحيى.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠٧ | ٩١٢.
(٦) التهذيب ٧ : ٢٠٨ | ٩١٣.
(٧) راجع مختصر النافع : ١ ، ومسالك الافهام ١ : ٣٢١ ، والخلاف كتاب الاجارة مسالة : ٧.
(٨) الخلاف كتاب الاجارة مسالة : ١٧.