تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣
ورواه الصدوق أيضا كذلك [٢].
[ ٢٤٦٥٢ ] ٢ ـ وبالإسناد عن يونس ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين ٧ : للرجل أن يغير وصيته فيعتق من كان أمر بملكه ، ويملك من كان أمر بعتقه ، ويعطي من كان حرمه ، ويحرم من كان أعطاه ما لم يمت.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن بإسناده قال : قال علي بن الحسين ٧ وذكر مثله ، إلا أنه قال : ما لم يكن رجع عنه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وزاد : ويرجع فيه [٢].
[ ٢٤٦٥٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين ، عن عبيد بن زرارة [١].
ورواه الشيخ كالذي قبله [٢].
[ ٢٤٦٥٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٧ | ٥١٠.
[٢] الكافي ٧ : ١٣ | ٤.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٧ | ٥١١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٩٠ | ٧٦٣.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٢ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ١٤٧ | ٥٠٩.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٩ | ٧٦٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٢ | ٢.