تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧
[ ٢٤٠٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه.
الحديث.
[ ٢٤٠٣٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين عن [١] صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء قال : له الربح وعليه الوضيعة.
[ ٢٤٠٣٨ ] ٨ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح [١] ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة
٦ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٠ | ٤٤٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الدين.
[١] في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ).
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ | ١٨٣.
[١] كذا في الأصل ، وفوقه ( و ).
٨ ـ الكافي ٥ : ٢١٢ | ١٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
[٤] يأتي في الباب ٢ من أبواب المضاربة.