تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
٧ ـ باب أن من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي
وجب إنفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الإجراء
[ ٢٤٤٧٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب ٧ : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٢].
ورواه الكليني مرسلا [٣].
[ ٢٤٤٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب ٧ : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ وذكر مثل الأول [١].
الباب ٧
فيه حديثان
[١] الفقيه ٤ : ١٧٧ | ٦٢٥.
[١] المقنع : ١٦٦.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ | ٥٩٩.
[٣] الكافي ٧ : ٣٦ | ٣٢.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ | ٦٠٠.
[١] التهذيب ٩ : ١٩٧ | ٧٨٧.