تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١
عيسى ، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (١) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ٧ : إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (٢) عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (٣).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن مهزيار ، عن بعض أصحابنا قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ وذكر مثله (٤).
أقول : الظاهر أن التغيير هنا وقع قبل القبض ويحتمل كون الوقف هنا بمعنى الوصية بقرينة قوله : بعدي.
[ ٢٤٣٩٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا.
[ ٢٤٣٩٩ ] ٨ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب
(١) في المصدر : أبي الحسن.
(٢) في المصدر : أنزلتها.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ | ٦٢١.
(٤) الكافي ٧ : ٥٩ | ٨.
٧ ـ الفقيه ٤ : ١٨٢ | ٦٤٠.
٨ ـ اكمال الدين : ٥٢٠ | ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت ، وأخرى في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال ، وأخرى في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب بيع الثمار.