تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤
أن أباه حدثه أن رسول الله ٩ أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ... الحديث.
[ ٢٤١١٩ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج [١]؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
١٠ ـ باب أن العمل على العامل والخراج على المالك إلا
مع الشرط ، وحكم البذر والبقر
[ ٢٤١٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال :
أبواب بيع الثمار.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٨ | ٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه زيادة : الله عزّ وجّل منه ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٨ | ٨٧٦.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٤ | ٦٧٨.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٦٧ | ١.