تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة نحوه [١].
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في تفويض الموصي إلى الوصي مصرف الوصية [٢].
٧٤ ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه
أو حصة منه
[ ٢٤٨٥٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن النضر بن شعيب ، عن خالد بن ماد [١] ، عن الجازي [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل توفي ، وترك جارية اعتق ثلثها فزوجها الوصي قبل ان يقسم شيء من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما اصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب [٣] ، عن الحارثي ، عن أبي عبدالله
[١] الفقيه ٤ : ١٥٩ | ٥٥٤.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من هذه الابواب.
الباب ٧٤
فيه ٣ أحاديث
١. الفقيه ٤ : ١٥٨ | ٥٤٨ ، وأورده عن التهذيب والمقنع في الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب العتق.
[١] في نسخة : خالد بن زياد ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] في المصدر : الحارثي.
[٣] في نسخة من التهذيب : النضر من سويد ( هامش المخطوط ).