تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال : يجوز إذا كان مليا.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٤٥٢٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ٧ قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا [١]. إلى أحد من التجار ، فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له [٢] فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع؟ قال : يضعه حيث شاء.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٦٢٧ ] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبدالله عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال : نعم إذا كان مليا.
[١] الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٣.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٥.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٦٠ | ٦٦٢.
[١] في الكافي : ماله ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : لي ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٧ : ٦٣ | ٢٣.
٧ ـ التهذيب ٦ : ١٩٠ | ٤٠٥.