تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٢
٣٤ ـ باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى
فقراء المجوس ، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن
يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
[ ٢٤٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي طالب عبدالله بن الصلت قال : كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور : أن رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور [١] فتجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون [٢] فقال : ليس عندي في هذا شيء ، فسأل أبا الحسن ٧ فقال أبو الحسن ٧ : إن المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولمن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي طالب عبدالله بن الصلت مثله [٤].
[ ٢٤٧٢٩ ] ٢ ـ وفي ( عيون الأخبار ) ، عن أحمد بن زياد بن جعفر
الباب ٣٤
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ١٦ | ١.
[١] في نسخة من الفقيه : الوالي ( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : الوصي بنيسابور.
[٢] في الاستبصار والفقيه زيادة : عن ذلك ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي والتهذيب.
[٣] في التهذيب ٩ : ٢٠٢ | ٨٠٧ ، والاستبصار ٤ : ١٢٩ | ٤٨٧.
[٤] الفقيه ٤ : ١٤٨ | ٥١٦.
[٢] عيون أخبار الرضا ٧ ٢ : ١٥ | ٣٤.