تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
[ ٢٤٧٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ابن عثمان مثله [١].
[ ٢٤٧٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر مثله [٢].
[ ٢٤٧٦٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠١.
[١] الكافي ٧ : ٢٨ | ٣.
٤ ـ الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.
[١] الكافي ٧ : ٢٨ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩.
٥ ـ التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٦ ، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الذبائح.