تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإن رسول الله ٩ قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام.
قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكة والمدينة يطلق على الخيل ، فلعله المراد من الحديث بدلالة استدلاله ٧ بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر السابق بغير الحمام.
[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ٩ : لا سبق إلا في حافر أو نصل أو خف.
[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ ـ الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ،
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨ | ٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤ | ٧٨٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.
٤ ـ قرب الإسناد : ٤٢.
٥ ـ الزهد : ٦١ | ١٦١ ، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.