تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦
فنقد عنه فنفقت الدابة؟ قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله (٢).
[ ٢٤٠٣٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك؟ فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما.
[ ٢٤٠٣٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد الصالح ٧ : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ الربح.
[ ٢٤٠٣٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن وهيب [١] ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان ربح فله ، وإن وضع فعليه.
[١] الفقيه ٣ : ١٣٨ | ٦٠٢.
(٢) التهذيب ٧ : ٦٨ | ٢٩٢.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٦٨ | ٨٢٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٤ ، وأورده عن الفقيه في الحديث من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٥.
[١] في نسخة وهب ( هامش المخطوط ).