تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٤
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
٨١ ـ باب أن المكاتب اذا أوصى صحت وصيته بقدر ما
اعتق منه
[ ٢٤٨٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى أميرالمؤمنين ٧ في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ، أن يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه.
وقضى في مكاتب قضى نصف ما عليه فأوصى بوصية ، فأجاز نصف الوصية.
وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه فأوصى بوصيه ، فأجاز ثلث الوصية.
[ ٢٤٨٦٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه إلا شيئا يسيرا ، فقال : يجوز بحساب ما اعتق منه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
(٣) يأتي في الابواب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٢ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ١٩ من أبواب موانع الارث.
الباب ٨١
فيه حديثان
١. التهذيب ٩ : ٢٢٣ | ٨٧٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب المكاتبة.
٢. التهذيب ٩ : ٢٢٣ | ٨٧٥.
[١] يأتي في البابين ١٩ ، ٢٠ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب موانع الارث.