تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
١٨ ـ باب أن المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدة يمكنه
الانتفاع لزمت الأجرة
[ ٢٤٢٧٨ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن إسماعيل بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل استأجر من رجل أرضا ، فقال : اجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها اعطك ذلك ، فلم يزرع الرجل؟ فقال : له أن يأخذه بماله إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر نحوه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والإطلاق ويأتي ما يدل عليه [٤].
الباب ١٨
في حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٥٥ | ٦٨٢.
[١] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٧.
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٦ | ٨٦٧.
[٣] تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في البابين ٢٥ و ٣٤ من هذه الابواب.