تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
[ ٢٤٤٣٧ ] ٩ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له أن يرجع فيها؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصدقة [٣] ، وغيرها [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١٢ ـ باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما
يجوز بالميراث
[ ٢٤٤٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها ولا
٩ ـ الكافي ٧ : ٣٢ | ١٤.
[١] التهذيب ٩ : ١٥٤ | ٦٣٠.
[٢] الاستبصار ٤ : ١٠٩ | ٤١٥.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.
[٤] تقدم في البابين ٤ ، ٥ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٤ من هذه الابواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٦ من أبواب الهبات.
الباب ١٢
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٠ | ٦١٤.