تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١
زوجها ، قال : ليس لها.
[ ٢٤٥٠٢ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ٩ الموجزة التي لم يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه ، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكمين في الصدقات [١].
٨ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
[ ٢٤٥٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧.
وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلا فليس له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].
٥ ـ الفقيه ٤ : ٢٧٢ و ٢٧٣ | ٨٢٨.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ١٥٣ | ٦٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ | ٤١٢.
[١] الكافي ٧ : ٣٢ | ١١.
وتقدم في الباب ١٩ من أبواب الخيار.
ويأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.