تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن محمد الحجال مثله (١).
[ ٢٤٥١٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام يفضل بعضهم على بعض؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٥١٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبدالله ٧ يقول : صنع ذلك علي ٧ بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعله أبي بي ، وفعلته أنا.
[ ٢٤٥١٤ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
[ ٢٤٥١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن عطية الوالد لولده يبينه؟ قال : إذا أعطاه في صحة جاز.
[ ٢٤٥١٦ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس.
(١) الفقيه ٤ : ١٤٤ | ٤٩٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ | ٧٩٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٩٩ | ذيل حديث ٧٩٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٢٠٠ | ٧٩٦.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٠١ | ٨٠١ ، وأورده في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
٦ ـ قرب الإسناد : ١١٩.