تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
١٣ ـ باب أن من كان بيده مضاربة فمات فإن عينها لواحد
بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص
[ ٢٤٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ٧ انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
١٤ ـ باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة
بأقل مما أخذ
[ ٢٤٠٨١ ] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر ٧ عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ؟ قال : لا.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ | ٨٥١.
[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٦.
ويأتي مايدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ١٦ من أبواب الوصايا.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
[١] نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٣ | ٤٢٢.