تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٤
[ ٢٤٨٤٩ ] ١ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما كان أشهدهما أنه كان ينزل على الجارية ، وان الحبل منه ، قال : تجوز شهادتهما ، ويردان عبدين كما كانا.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، والأول على الاستحباب ، قال : على أنه لم يذكر فيه كان أعتقهما فلذلك جاز استرقاقهما.
٧٢ ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي أو امرأة
[ ٢٤٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصاني أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة أفيجزيه أم أعتق عنه من مالي؟ قال : تجزيه ثم قال لي : إن فاطمة ام ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
[١] التهذيب ٩ : ٢٢٢ | ٨٧١ ، والاستبصار ٤ : ١٣٦ | ٥١١ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الشهادات.
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ١٧ | ٥.
[١] الفقيه ٤ : ١٥٨ | ٥٥٠.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٠ | ٨٦٥.