تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله وأبي إبراهيم ٨ [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدم ما يدل على حكم الصيد في الحج (٤).
٥ ـ باب أن من استعار شيئا فرهنه بغير إذن المالك كان
للمالك انتزاعه
[ ٢٤٢٤١ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن على ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[١] التهذيب ٧ : ١٨٤ | ذيل حديث ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ | ٤٤٦.
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من ابواب الغصب ، وفي الباب ٢٦ من ابواب حد السرقة.
(٤) تقدم حكم اعارة المحرم الصيد في الحديث ١٠ و ١٣ من الباب ١٢ من ابواب كفارات الصيد.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٦.
[١] الكافي ٥ : ٢٣٩ | ٦.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٤ | ٨٠٩.