تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
٣ ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير
تفريط وإن لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه
[ ٢٤٢٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ٧ : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٢٤٢٣٧ ] ٢ ـ وعن على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : العارية مضمونة؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك.
محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٢٣٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ،
الباب ٣
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي : ٥ : ٢٣٨ | ٢.
[١] في نسخة : ابن سنان ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ | ٨٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٨٨.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٨ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٨٣ | ٨٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٥٠.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ | ٨٠٨.