تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤
أبي جعفر ٧ قال : قضى أمير المؤمنين ٧ في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ، فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
[ ٢٤٢٣٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [١] ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ٧ قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا.
[ ٢٤٢٣٣ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ ، عن أبيه ، عن وهب عن جعفر ، عن أبيه ٨ أن عليا ٧ كان يقول [١] : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن.
وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
أقول : حمله الشيخ على من استعار بغير إذن المالك ، وجوز حمله على من فرط ، وعلى من شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢] ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط [٣].
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ | ٨١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٥ | ٤٤٤.
[١] في الاستبصار احمد بن محمد بن يحيى.
١[١] التهذيب ٧ : ١٨٥ | ٨١٤ ، والاسبتصار ٣ : ١٢٥ | ٤٤٥ ، واورده عن الكافي وقرب الإسناد في الحديث ٢ من الباب ١٢ من ابواب موجبات الضمان.
[١] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الباب ٢ ، ٣ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار ، وتقدم ما يدل على جواز العارية في كل شيء فيه الصلاح وحرمتها في المحرمات في الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب ما يكتسب به.