تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
أقول : لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن.
[ ٢٤٢٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن العارية ، فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن ابن سنان مثله [١].
[ ٢٤٢٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سمعته يقول : بعث رسول الله ٩ إلى صفوان بن امية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها [١] ، فقال : أغصبا يا محمد؟ فقال النبي ٩ : بل عارية مضمونة.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٤٢٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ قال : جاء رسول الله ٩ إلى صفوان بن امية فسأله سلاحا ثمانين درعا ، فقال له صفوان : عارية
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ | ٥.
[١] التهذيب ٧ : ١٨٢ | ٨٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٤ | ٤٤٣.
[٤] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ١٠.
[١] في نسخة : بأطرافها ( هامش المخطوط ).
والطراق : ككتاب ، ما يعرض ثم يجعل خوذة ( القاموس المحيط ـ طرق ـ ٣ : ٢٥٧ ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٣ | ٨٠٣.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٢ | ٨٠٢.