تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٩
١٠ ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه
إلى مالكه استحب له أن يطعمه نصف الربح ، وحكم من
أودعه بعض اللصوص مالا
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع أبي سيار [١].
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله [٢].
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٨٠ | ٧٩٣ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٤٨ من ابواب الايمان.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٢.
[٢] يأتي في الباب ١٨ من ابواب اللقطة.