تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٧ ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين ، وقال
الآخر : هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه إلا مع
البينة بالوديعة
[ ٢٤٢١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ، قال سألت أبا الحسن ٧ عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندى وديعة ، وقال الآخر : إنما كانت لى عليك قرضا ، فقال : المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ٧ وذكر نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الرهن [٣].
[٣] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٣ من ابواب الوصايا ، وفي الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٣٩ | ٨.
[١] الفقيه ٣ : ١٩٤ | ٨٨٣.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٩ | ٧٨٨.
[٣] تقدم في الابواب ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من ابواب الرهن.