تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٤
[ ٢٤١٠٩ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال النبي ٩ : من ائتمن شارب الخمر على أمانة بعد علمه فليس له على الله ضمان ولا أجر له ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
[ ٢٤٢١٠ و ٢٤٢١١ ] ٤ و ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زيادة قال : سمعت أبا الحسن موسى ٧ يقول لأبيه : يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا ازوده بمال ليشتري لي به عصب اليمن؟ فقال : يا بني لا تفعل ، قال : ولم؟ قال : لأنها إن ذهبت لم تؤجر عليها ، ولم تخلف عليك ، لأن الله عزّ وجّل يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ) [١] ، فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر؟
يا بني إن أبي حدثني ، عن آبائه : عن رسول الله ٩ قال : من ائتمن غير أمين فليس له على الله ضمان ، لأنه قد نهاه الله عزّ وجّل أن يأتمنه.
ورواه الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) مرسلا نحوه إلا أنه قال في أوله : من ائتمن شارب الخمر فليس له على الله ضمان [٢].
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٠٠ | ٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب الاشربة المحرمة.
[١] التهذيب ٧ : ٢٣١ | ١٠٠٩.
٤ ، ٥ ـ قرب الإسناد : ١٣١.
[١] النساء ٤ : ٥.
[٢] الخرائج والجرائح : ٧٣.