تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩
٤ ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط وإن
كانت ذهبا أو فضة
[ ٢٤١٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
[ ٢٤١٩٧ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ، وزاد : وقال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ، قال : هو مؤتمن.
[ ٢٤١٩٨ ] ٣ ـ قال الكليني : وقال في حديث آخر : إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
[ ٢٤١٩٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن وديعة الذهب والفضة؟ قال : فقال : كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم.
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٣٨ | ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب العارية.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير ، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة : عن أبن أبي عمير ، عن ابن أبي يعفور.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٩ | ٧٩٠ و ١٨٣ | ٨٠٥ والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٤٩.
[٢] الفقيه ٣ : ١٩٣ | ٨٧٨ والتهذيب ٧ : ١٨٤ | ٨١١ ، وأورد في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الإجارة.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٣٨ | ذيل حديث ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب العارية.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٣٩ | ٧.