تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
٢ ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر
[ ٢٤١٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني [١] قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : ثلاث [٢] لا عذر لأحد فيها : أداء الامانة إلى البر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبر والفاجر ، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير [٣].
ورواه الصدوق في ( المجالس ، والخصال ) عن أبيه ، عن علي بن موسى الكمنداني [٤] ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير [٥].
ورواه أيضا في ( الخصال ) عن أبيه عن الحميري ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، إلا أنه قال : لم يجعل الله لأحد من
الباب ٢
فيه ١٤ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٣٢ | ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب أحكام الأولاد.
[١] في نسخة : الحسين بن مصعد الهمداني ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة ثلاثة ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٦ : ٣٥٠ | ٩٨٨.
[٤] في الأمالي والخصال : علي بن موسى الكميداني.
[٥] الخصال : ١٢٣ | ١١٨ ، وفي الامالي اورد نفس السند لحديث آخر وهو : ادوا الامانة ولو الى قاتل الحسين بن علي.