تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧
١٧ ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر
والعامل وأن يتقبلها به
[ ٢٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه قال : يكون له الأرض من أرض الخراج [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٢].
[ ٢٤١٤٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٥ ، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٦ | ٨٦٨ ، إلا أن فيه : يكون له الأرض عليهما خراج.
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٤ | ٦٧٨.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٠ | ٥.