تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤
[ ٢٤١٣٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تؤاجر الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء [١] ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله [٢].
[ ٢٤١٣٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي [١].
وكذا رواه في ( المقنع ) [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله [٣].
[ ٢٤١٣٨ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن بريد ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يتقبل الأرض بالدنانير أو بالدراهم ، قال : لا بأس.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٤ | ١.
[١] الربيع : النهر الصغير والاربعاء جمعه ( النهاية ٢ : ١٨٨ ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ | ٤٥٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٣.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٩ | ٦٩٥.
[٢] المقنع : ١٣٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١٩٥ | ٨٦٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٦٥ | ٤. وفيه : عن أبي جعفر ٧ ، بدلاً عن أبي عبدالله ٧.