تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣
السلام ) : جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها اكرتي على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس به ، كذلك اعامل اكرتي.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (٢).
ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن التيمي ، وعلي بن إسماعيل جميعا ، عن أبي نجيح (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤).
١٦ ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز ، وخراج
الأرض المستأجرة
[ ٢٤١٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تقبل الأرض بحنطة مسماة ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
(٢) التهذيب ٧ : ١٩٩ | ٨٨١.
(٣) رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ | ٦٦٣.
(٤) يأتي في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب الاجارة.
الباب ١٦
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٥ : ٢٦٧ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨ هذه الابواب.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٧ | ٨٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٢٨ | ٤٥٩.