تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢
١٥ ـ باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع
غيره بحصة
[ ٢٤١٣٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[ ٢٤١٣٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك بما استأجرت فننفق جميعا فما كان من فضل كان بيني وبينك؟ قال : لا بأس بذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، مثله [١].
[ ٢٤١٣٤ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح المسمعي [١] ، عن الفيض بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ١٩٤ | ٨٥٩.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٠ | ٨٨٣ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاجارة.
[١] الفقيه ٣ : ١٥٥ | ٦٨١.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٦٩ | ٢ ، وأورد صدره عن رجال الكشي في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الاجارة.
[١] في التهذيب : ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ).