تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبدالله ٧ ... وذكر المسأله الاولى نحوه (٤).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
١٤ ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص
على العامل والعامل بالخيار في القبول ، فإن قبل لزمه
زاد أو نقص
[ ٢٤١٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى [١] ٧ عن الرجل يزرع له الحراث بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا تراضيا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله [٢].
[ ٢٤١٢٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن
(٤) مستطرفات السرائر : ٧٨ | ٣.
(٥) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٦٦ | ٩ ، والتهذيب ٧ : ١٩٦ | ٨٦٩.
[١] « موسى » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٥٩ | ٦٩٦.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٦ | ١٠.