تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١١ ـ باب ذكر الأجل في المزارعة
[ ٢٤١٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يعطي الأرض [١] ويقول : اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس [٢] سنين أو ما شاء الله قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٤].
[ ٢٤١٢٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٢] التهذيب ٧ : ١٩٨ | ٨٧٦.
[٣] يأتي مايدل على بعض المقصود في الابواب ١١ و ١٢ و ١٧ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ١٠ من باب بيع الثمار.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٦٨ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه زيادة : الخربة ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من الفقيه : أو أربع ( هامش المخطوط ) وفي الفقيه : ثلاث سنين أو أربع أو خمس.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٤ | ٦٧٨.
[٤] التهذيب ٧ : ١٩٨ | ٨٧٦.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٨ | ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٣ من أبواب ما يكتسب به.