تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
قلت لأبي عبدالله ٧ : اشارك العلج [١] فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على العلج القيام والسقي [٢] والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ، وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه (٣) ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يرد عليّ مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من عندك ، وعليه السقي والقيام (٤).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (٥).
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (٦).
[ ٢٤١٢١ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ وسألته عن المزارعة؟ فقال : النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله [١] من شيء قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله ٩ خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت.
[١] في الفقيه : المشرك ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : والسعي ( هامش المخطوط ).
(٣) في الفقيه : حظه ( هامش المخطوط ).
(٤) في الفقيه : القيام والسعي ، وفي نسخة من التهذيب : السقي والقناة ( هامش المخطوط ).
(٥) الفقيه ٣ : ١٥٦ | ٦٨٦.
(٦) التهذيب ٧ : ١٩٨ : ٨٧٥.
[٢] الكافي ٥ : ٢٦٨ | ٢.
[١] في المصدر زيادة : منها.