تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٣
وعن رجل أوصى بوصايا لقرابته وأدرك الوارث للوصي أن يعزل أرضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم أم كيف يصنع؟ فقال : كذا ينبغي.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل الاحوص [١] ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن ٧ وذكر مثله ، إلا أنه أسقط لفظ : كأنّي [٢].
٩٧ ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
[ ٢٤٨٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا وأعط أخي بقية الدنانير فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنه أمرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها بعشرة دنانير أقسمها في المسلمين ولم يعلم أخوه ان عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير [١].
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
[١] في الكافي : سعد بن إسماعيل بن الاحوص.
[٢] الكافي ٧ : ٦٤ | ٢٤ ، إلا أنه أثبت لفظ : كأني.
الباب ٩٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٩ : ٢٣٧ | ٩٢٣.
[١] في المصدر زيادة : كما قال ، وكذلك الكافي والفقيه.
[٢] الكافي ٧ : ٦٤ | ٢٧.